م19 - واختلفوا: فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟
فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان قد تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. [ ص: 19 ]
وقال مالك، والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.
وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب -رواية واحدة- فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي.
والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق، وهي أشهرهما.


