م21 - ثم اختلفوا: إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة.  
فقال  مالك،   وأحمد:  يثبت الفسخ، وقدره  مالك  بالثلث، ولم يقدره  أحمد،  بل قال أبو بكر عبد العزيز  من أصحابه: حده الثلث كما قال  مالك،  وقال غيره منهم: حده السدس. 
وقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لا يثبت الفسخ بحال; وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					