باب القرض 
 [ ص: 152 ] م1 اختلفوا: فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر له بها عادة؟  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك،   وأحمد:  لا يجوز، وهو حرام. 
وقال  الشافعي:  إذا لم يشترط جاز. 
م2 - واتفقوا: على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما. 
 [ ص: 153 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					