باب القرض
[ ص: 152 ] م1 اختلفوا: فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر له بها عادة؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يجوز، وهو حرام.
وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز.
م2 - واتفقوا: على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.
[ ص: 153 ]


