م7 - واختلفوا: هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  لا فرق بينهما في الرشد، وكل منهما على أصله. 
وقال  مالك:  لا يفك الحجر عنهما وإن بلغت وكانت رشيدة حتى تزوج ويدخل بها زوجها، وتكون حافظة لمالها كما كانت قبل التزويج. 
وعن  أحمد:  روايتان، إحداهما: أنه لا فرق بينهما كمذهب  أبي حنيفة   والشافعي   [ ص: 177 ] وهي التي اختارها  الخرقي.  
والأخرى: كمذهب  مالك،  وزاد عليه: وحتى يحول عليها حول عند الزوج، أو تلد ولدا، أو تكون ضابطة حينئذ كما كانت قبله. 
وعن  مالك  أيضا مثل ذلك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					