م12 - واختلفوا: في شراء الوكيل من نفسه لنفسه.
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يصح ذلك على الإطلاق.
وقال مالك: له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه لا يجوز بحال وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: يجوز بأحد شرطين، إما أن يزيد في ثمنها، أو يوكل من يبيعها من غيره ليكون الإيجاب من الغير.
[ ص: 239 ]


