م2 - ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قبضها ببينة، فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة؟.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  يقبل قوله بغير بينة، كما لو كان قبضها بغير بينة. 
وقال  مالك:  لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. 
وعن  أحمد  روايتان: أظهرهما كمذهب  أبي حنيفة   والشافعي،  والأخرى: كمذهب  مالك.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					