م13 - واختلفوا: فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل.  
 [ ص: 249 ] فقال  أبو حنيفة:  لا ضمان عليه إن تلفت. 
وقال  الشافعي:  عليه الضمان. 
وعن  أحمد  روايتان، أظهرهما وجوب الضمان. 
وعن  مالك:  روايتان كالمذهبين. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					