م14 - واختلفوا: فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها.  
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  يلزم المودع أن يعلفها، أو يرفعها إلى الحاكم ليتدين على صاحبها ما تحتاج إليه، أو يبيعها عليه إن كان غائبا، فإن تركها المودع ولم يفعل ذلك ضمن. 
وقال  أبو حنيفة:  لا يلزمه من ذلك شيء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					