م2 - ثم اختلفوا: في ضمانها.
فقال أبو حنيفة: هي أمانة غير مضمونة ما لم يتعد مستعيرها كالوديعة.
وقال مالك: هي كالرهن فما كان منها يغاب عنه ويخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما كان مما لا يخفى هلاكه كالأرز والحيوان لم يضمن.
وقال الشافعي: هي مضمونة بالقبض بكل وجه، وإن نفى شرط ضمانها ضمنها أيضا.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما كمذهب الشافعي، والرواية الأخرى: إن شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن.
[ ص: 253 ]


