م3 - واختلفوا: هل للمعير أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: له أن يستعيدها منه متى شاء، وإن كان المستعير قد قبض، وإن كان لم ينتفع به أيضا.
وقال مالك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، على هذا لا يملك المعير استعادتها من المعار قبل أن ينتفع بها.
[ ص: 254 ]


