م3 - واختلفوا: هل للمعير أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي،   وأحمد:  له أن يستعيدها منه متى شاء، وإن كان المستعير قد قبض، وإن كان لم ينتفع به أيضا. 
وقال  مالك:  إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، على هذا لا يملك المعير استعادتها من المعار قبل أن ينتفع بها. 
 [ ص: 254 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					