فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثا ، ورابعا    : فيه قولان للصحابة ، ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول  أبي بكر  رضي الله عنه ومذهب  الشافعي   وأحمد  في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس ، وهو قول  علي  رضي الله عنه ، والكوفيين   وأحمد  في روايته الأخرى . 
				
						
						
