فصل [فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب] 
واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب،  فلما تمت الأربعة الأشهر قال: دعوني حتى ينقضي الأجل، فأصيب من غير حنث ولا كفارة، فقال محمد:  إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو يوما واحدا فهو مول. فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة، وهذا موافق لرواية  ابن دينار  أنه يوقف عند تمام الأربعة الأشهر بغير زيادة. 
وقال  أبو محمد عبد الوهاب:  إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة مؤثرة فهو مول. يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن موليا. 
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه، وفلان غائب، وقال: دعوني أخرج إليه،  قال: إن كان البلد قريبا مثل ما يختبر بالفيئة كان ذلك له بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلانا فأنت طالق فمضت أربعة أشهر، فقال: أنا أفيء والمحلوف عليه غائب قريب الغيبة، فإنه يترك. 
فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر، وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا  [ ص: 2411 ] وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					