[ ص: 2422 ] 
 [ ص: 2423 ] كتاب اللعان 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) نسخة برلين  رقم (3144) 
2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929) 
3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370) 
4 - (س) نسخة الإسكوريال رقم (1082) 
5 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط)  [ ص: 2424 ] 
 [ ص: 2425 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد  وآله وصحبه وسلم تسليما 
كتاب اللعان 
باب في اللعان بين الزوجين وصفته  
الأصل في ذلك قول الله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله  الآيات [النور: 6] وحديث عويمر العجلاني  قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها". فتلاعنا، فلما فرغا قال عويمر:  كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، وقال: أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال  ابن عمر:  وألحق الولد بأمه، قال سهل:  كان ابنها يدعى لأمه. 
وقذف هلال بن أمية  زوجته بشريك بن سحماء،  فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة، وقد اجتمع على هذين الحديثين  البخاري   ومسلم.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					