وإن كبر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه لم يكبر-  لم تجزئه، قال  مالك:  ويكبر بعد تكبير الإمام ولا يسلم . وقال سحنون: يسلم ثم يكبر. 
ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة لم يجزئه على قول  مالك  وأجزأه على قول  سحنون.  وهذا أبين; لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام; فلم يسقط حكم الإحرام. 
وقال  سحنون  في كتاب ابنه: لا يجزئه إن تمادى على إحرامه. 
وهذا اختلاف قول، إلا أن يكون أجاب على أصل قول  مالك.  
وقال  أشهب  في المجموعة: إذا سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام-  فإنه يمضي على صلاته، وليس عليه أن يستأنفها . 
واختلف إذا كان تكبير الإمام والمأموم معا،  فقال  مالك  في المجموعة: يعيد الصلاة. 
وقال  ابن القاسم:  يعيد التكبيرة، فإن لم يفعل أجزأته الصلاة .  [ ص: 262 ] 
وقال  أصبغ  في كتاب ابن حبيب:  من أحرم مع الإمام أو سلم معه أعاد الصلاة أبدا . 
وقال محمد بن عبد الحكم:  إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تجزئه الصلاة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  " إذا كبر الإمام فكبروا"  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					