فصل [في الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه]  
وإذا وجب الطعام عن نكاح أو خلع أو مصالحة عن دم أو كراء دار أو غير ذلك، لم يجز أن يباع حتى يقبض; لأن كل هذه معاوضات وداخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "من ابتاع طعاما.  . ." . 
واختلف فيمن باع كرمه أو حائطه واستثنى منه كيلا،  قال  ابن القاسم:  أكره بيعه قبل قبضه، ثم رجع عنه وقال: لا بأس به ، فذهب في القول الأول إلى أن المستثنى مشترى اشتراه البائع من المشترى منه، والقول أنه يبقى على الملك الأول أحسن. 
وقال  ابن القاسم  في المكاتب يكاتب بطعام: يجوز لسيده أن يبيعه من المكاتب قبل قبضه; لأن الكتابة ليست بدين ثابت، ولا يبيعه من أجنبي; لأن السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته منه، ولا يبيعها من أجنبي . 
ولا فرق بين المسألتين، فإما أن يقال: إن الكتابة دين ثابت، كما قال  ابن عمر،  فلا يباع الطعام من المكاتب ولا من غيره، أو يقال: ليست بدين ثابت، فيباع منه ومن الأجنبي.  [ ص: 3076 ] 
وقد منع  سحنون  فسخ الكتابة في غيرها إذا لم يعجل العتق; لأن فيه شبهة الدين، فكذلك بيع الطعام . 
وأرى أن يجوز ذلك من العبد وغيره إذا كانت الكتابة على قدر الخراج; لأنها غلة، وإن كانت أكثر بالشيء البين، أو كانت إنما ينالها بما يستعين من الناس ألا يجوز بيعه; لأنه يصير ثمنا للرقبة. 
وقال  مالك  في النصراني يبتاع الطعام من نصراني: لا أحب للمسلم أن يشتريه منه قبل قبضه . 
فلم يره محرما; لأنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، والحديث متوجه لمن كان مسلما بقوله - صلى الله عليه وسلم -:  "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ، وسواء كان اشتراه النصراني من نصراني أو مسلم، فإن كان المسلم هو المشتري لم يجز أن يبيعه من نصراني قبل قبضه قولا واحدا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					