فصل في صفة الجلوس بين السجدتين 
وصفة الجلوس فيما بين السجدتين  مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض ، ويثني رجله اليسرى، وينصب اليمنى ، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض . 
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول  مالك  ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك ، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدا: لا شيء عليه. 
واختلف إذا فعله سهوا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة  [ ص: 289 ] للحديث. 
قال  مالك:  وجلوس النساء كذلك، يقعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى ويثنين اليسرى   . 
قال الشيخ -رحمه الله-: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل يحركها،  فقال  ابن القاسم  في العتبية: رأيت  مالكا  يحرك السبابة في التشهد ملحا . 
وقال ابن مزين:  ينصبها ولا يحركها . 
واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان. 
وقال  ابن حبيب   : روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من الإخلاص فعلى هذا لا تحرك . وكان  يحيى بن عمر  يحركها عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله .  [ ص: 290 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					