[ ص: 3297 ] كتاب الشفعة 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ق 2) نسخة القرويين رقم (370) 
3 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368) 
4 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) 
 [ ص: 3298 ] 
 [ ص: 3299 ] 
كتاب الشفعة 
باب في الشفعة بين المسلم والذمي  
الأصل في الشفعة حديث  جابر بن عبد الله،  قال:  "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"، أخرجه  البخاري   ومسلم   . وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام : وجوب الشفعة بالشرك، وسقوطها بالجوار; لأنه بعد المقاسمة جار، وأن الشفعة في الرباع دون العروض والحيوان. 
وفي  مسلم  قال  جابر:   "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربع أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق" ، فجعل الشفعة قبل البيع وبهذا أخذ. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					