باب فيمن باع عبدا بيعا فاسدا ثم وهبه 
قال  ابن القاسم  في من باع عبدا بيعا فاسدا ثم وهبه   : فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائع الثمن ، وإن فات لم تجز الهبة فيه . 
قال  مالك   : وإن أعتقه البائع جاز عتقه ، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه شيء وإن لم يتغير سوقه . يريد وإن لم يعتق . 
وقال محمد   : هو أحق به ، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت ، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه . 
وأرى إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه جاز وانتقض البيع ، وصار وديعة في يد المشتري ، ولا ضمان عليه فيه إن هلك أو حدث فيه عيب ، فإن قال الموهوب له : أنا أحوزه لك ، كان حوزا ولم يبطله فلس ولا موت ، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين في هبة الوديعة ،  [ ص: 3498 ] فقيل : تبطل ، وقيل : تصح; لأنه لا يد للواهب عليها ، وإن تمسك المشتري ببيعه ولم يرض بنقضه ولا بإمضاء الهبة حتى فات مضى على حكم البيع إذا كان مختلفا في فساده ، وإن كان مجمعا على فساده مضت الهبة; لأن البيع لم ينقل الملك ، وإنما نقل الضمان على أحد القولين . 
وإن وهبه بعد أن فات ولم يعلم البائع بفوته ، أو علم وجهل أن ذلك يمنع الرد ، لم تصح الصدقة ، وإن علم فوت العبد أو أن الحكم ألا يرد حمل على أنه واهب للقيمة ، وإن مات العبد قبل الهبة أخذ القيمة; لأنه لا يجهل أحد أن ذلك فوت ، وإن كان ذلك فالقصد هبة قيمته ، فيصح وإن لم يقبض كهبة الدين .  [ ص: 3499 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					