باب [في الوصية لغير عدل  ، وفي وصية الأم ، والجد ، والأخ ، والوصية إلى الغائب  ، وفي تصرف الوصي في مال الميت  ، وما يوجب عزلته ، وهل للوصي أن يقيم غيره مكانه عند السفر والمرض والموت؟]  
ولا تجوز الوصية بمال اليتامى  إلا إلى عدل قيم بما يسند إليه من ذلك ، وكذلك إن جعله وصيا على قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعي غير العدل الضياع قبل القضاء وبعد الاقتضاء ، فإن فعل وادعى الضياع لم يصدق وغرم إذا كان غير مأمون ولأن المال بنفس الموت ملك للوارث والوصي كالوكيل على ذلك ، وإذا لم يحسن النظر رد فعله . ولا تجوزالوصية لذمي يهودي أو نصراني  لعدم العدالة ، ولأنه غير ناصح للمسلم . 
قال  ابن القاسم  في العتبية : إلا أن يكون أبوه أو أخوه نصرانيا ، فلا بأس ، يصل بذلك رحمه   . قال في بعض مجالسه : ولا يلي عقد نكاح البنات وليوكل بذلك مسلما . وأجازه أيضا إلى زوجته النصرانية وهذا إذا كان الموصى إليه معروفا بالأمانة والوفاء ، فإذا اجتمع ذلك مع القربى لم يخش على الولد ضيعة في مال ولا نفس . 
وتجوز الوصية للعبد إذا كان مأمونا على ما أقيم له غير عاجز  ، وسواء كان  [ ص: 3566 ] ملكا للميت أو لأجنبي إذا رضي سيده ، وكان السيد ممن لا يخاف أن يغلب على ما في يدي عبده . 
وقال  أشهب  في كتاب محمد   : فإن ظعن به سيده أو مشتريه من سيده جعل السلطان وصيا غيره . وهذا خلاف المعروف من قوله ، والمعروف في هذا الأصل أن للعبد أن يقيم مكانه عند سفره أو غيره من غير حاجة إلى سلطان ، ولا فرق في ذلك بين حر أو عبد ، وإن رضي المشتري أن يبقيه على الوصية جاز ، وإن أوصى الميت ببنيه الصغار إلى عبده فدعا الكبار إلى البيع فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصة جاز وبقي العبد على حاله في الوصية ، وإن دعوا إلى بيع الجميع; لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها بخسا كان ذلك لهم على قول  مالك  ، إلا أن يرى أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إلى الشركاء قدر ذلك البخس ، فلا يباع على الصغار أنصباؤهم . 
				
						
						
