فصل [فيما إذا كاتبه ، ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع ، والثلث يحمله] 
وإن كاتبه ولم ينظر في ذلك حتى مات البائع  ، والثلث يحمله -أعتق عليه ، وردت الكتابة ، وإن كان عليه دين يرقه- مضى البيع والكتابة ، وإن لم يخلف مالا سواه أعتق ثلثه على البائع ، ومضت الكتابة من المشتري في ثلثيه ، ولو لم يمت السيد ولم ينظر فيه حتى أدى الكتابة وأعتق مضى عتقه على أحد قولي  مالك  ، وإن لم ينظر فيه حتى عجز- رد البيع ، وإن ولدت من المشتري فلم يرد البيع حتى مات البائع ، والثلث يحملها- أعتقت على البائع ، وإن كان عليه دين يرقها - مضت أم ولد للمشتري ، وإن لم يخلف مالا سواها- أعتق ثلثها ، ومضى ثلثاها للمشتري على حكم أم الولد . 
ويختلف هل يعتق ذلك الثلثان; لأن الشرك حرم وطأها عليه ، وقال محمد  فيمن اشترى مدبرا أو مكاتبا بشرط أن يعتقه : رد البيع ما لم يعتقه المشتري ، فإنه ينفذ عتقه ، والولاء للبائع . 
والقياس : أن يكون الولاء للمشتري;  لأن المشتري إنما دخل على أن يعتقه بالشراء على ملكه ، فإما أن يمضي على ذلك ويكون له الولاء ، أو يرد العتق والبيع ، وكذلك قال في أم الولد تباع على أن يعتقها المشتري ففعل ، فإن عتقها يمضي ويرد البائع جميع الثمن والولاء له .  [ ص: 3936 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					