فصل [في مدبر قتل سيده عمدا] 
وقال  ابن القاسم  في كتاب محمد  في مدبر قتل سيده عمدا   : فلا يعتق في ثلث ولا في دية ، ويباع ، ولا يتبع بشيء ، وإن قتله خطأ أعتق في المال دون الدية ، قال : وإن حمله الثلث اتبع بالدية ، قال : وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه . 
تم كتاب التدبير من التبصرة . 
والحمد لله حق حمده  [ ص: 3956 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					