فصل [في ميراث موالي المرأة وعقلهم] 
ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها  هذا مع عدم الولد. 
واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة، فقال  مالك:  ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم على قومها. وقال ابن بكير:  النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول  علي بن أبي طالب   - رضي الله عنه. 
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب:  وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها.  [ ص: 4125 ] 
				
						
						
