فصل [في الجهر بالقراءة في النفل ليلا]
يجهر بالقراءة في النفل بالليل، واختلف في النهار، فقال مالك في المبسوط: يخافت بالقراءة.
وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك، فقيل: ذلك جائز. وقيل: مكروه . والجواز أحسن; لأنه أبلغ في تفهم القارئ له، ولم يرد بمنع ذلك حديث.
وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة .
وإذا كان نهارا فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية المسجد بحيث لا يسمعه أحد لم يكن بأس أن يرفع صوته.
وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهار، وكذلك الرجل يجمع بأهله . [ ص: 382 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه -: التنفل في البيت فذا أو مع الأهل أفضل; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة" . فجعل كتمان التطوع أفضل من صلاته له في مسجده، وإن كانت الصلاة فيه بألف صلاة، وقياسا على الصدقات في قول الله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . . . الآية [البقرة: 271].
وقال مالك: النافلة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغرباء أحب إلي من صلاتهم في بيوتهم .


