فصل [فيمن وكل على قبض دين فقبضه بعد أن عزل، وقد علم أو لم يعلم] 
واختلف فيمن وكل على قبض دين فقبضه بعد أن عزل، وقد علم أو لم يعلم-  على ثلاثة أقوال: فقال  ابن القاسم  في كتاب الشركة: لا يبرأ الغريم وإن لم يعلم الوكيل بعزلته. وقال  سحنون:  هو بريء بدفعه ذلك. 
وقيل: إن علم لم يبرأ وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرأ الغريم وإن علم الوكيل بعزلته; لأن على الطالب أن يعلم الغريم بعزلته; فيمتنع من الدفع إليه، فإذا لم يعلمه كان متعديا على الغريم، ثم مسلطا على ذمته ممكنا من أخذ الدين.  [ ص: 4630 ] 
وهذا أحسن إذا كان غير قادر على الامتناع من الدفع; لأن البينة تشهد على الوكالة، ولا بينة عند الغريم لما ادعاه من عزلته، وإن أعلم الطالب الغريم أنه عزله عن القبض منه وافترقا على ذلك- لم يبرأ الغريم بالدفع إلى الوكيل; لأن الغريم فرط إذا رضي من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهاد. 
				
						
						
