فصل [في إجارة المصحف] 
الإجارة على كتابة المصحف وبيعه  جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه:  فأجازها  ابن القاسم  في "المدونة" ومنعها محمد   وابن حبيب  وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟  وإنما أجاز من أجاز بيعها; لأن الذي يؤخذ ثمن للرق والخط وليس للقرآن. وقول  ابن القاسم  أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من بخس ثمنه لتغيره عند القراءة فيه. 
				
						
						
