فصل واختلف في الحيوان يصيب النجاسة 
واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن تصيب تلك النجاسة.  فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلها، وجميع ذلك نجس. 
واختلف في عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وفي عرق السكران هل هو نجس أو طاهر،  وفي أكل لحوم الجلالة وألبانها، فقال  مالك:  تؤكل ولا بأس بها . وقال  ابن حبيب   : يكره ذلك. 
ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمر، وفي لبن ما يأكل النجاسة،  [ ص: 56 ] فقال  ابن القاسم  في جدي رضع خنزيرة: أحب إلي أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلالة . 
وقال في الطير تصاد بالخمر:  يؤكل ، وعلى القول في عرق السكران إنه نجس -لا يحل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به من ذلك. 
وقال  مالك  في أرواث ما يأكل النجاسة وأبوالها: إنه نجس . وجمعه في الجواب ما يكون من ذلك من بني آدم ، وترجح فيه مرة، فذكر  أشهب  عنه في مدونته، فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أدري. 
 ولأشهب  في " النوادر" : إنه طاهر ، والقول الأول أحسن; فإن الجسم ينجس بما حل فيه من تلك النجاسة; لأنها تشيع فيه، والجسم لا يدفع عن نفسه، فأشبه مخالطة النجاسة المائعات. 
وفي  الترمذي   والنسائي  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها" ، وإذا نجس الجسم حرم أكله، وينجس اللبن بنجاسة الوعاء، وقد قال  ابن القاسم  في لبن الميتة: إنه نجس .  [ ص: 57 ] 
ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماء نجسا قد تغير أحد أوصافه . 
واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					