واختلف إذا ذكر الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه:  قال محمد:  تمت صلاة القوم، ويقضي الإمام تلك الركعة كما فاتته بعينها، ولا يتبعه فيها أحد دخل معه تلك الساعة، فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة. 
وقول  سحنون:  لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بثلاث ركعات، ويأتي الإمام بركعة ويتبعونه فيها. 
واختلف إذا ذكر الإمام وهو قائم في الثانية: فقيل: يستحب لمن خلفه أن يعيد سجودها معه،  وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه، فإن لم يرجع مع الإمام أجزأته ركعته. 
وقال  سحنون:  يجب عليهم أن يسجدوها معه. 
وقال  ابن القاسم  في العتبية: لا يسجدونها معه، وسجدتهم الأولى تجزئهم،  [ ص: 506 ] فإذا أتموا قام الإمام ومن سها بسهوه فصلوا ركعة بسجدتيها يؤمهم فيها الإمام. قال: وأحب إلي أن يعيد الذين سجدوا دون الإمام، وهو أحب إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا معه، ولا يسجدوا فيكونوا قد صلوا خمسا. 
				
						
						
