واختلف في الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم،  فقال  ابن القاسم  في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون. قال: وقد جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر وتقدم النبي -صلى الله عليه وسلم-.  [ ص: 546 ] 
وقال  يحيى بن عمر:  لا يجوز هذا لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
قال الشيخ أبو الحسن:  وقول  ابن القاسم  في هذا أحسن; لأن الحديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولنا أن نقتدي بأفعاله -صلى الله عليه وسلم- ولم يأت ما ينسخ ذلك، وقد أخرج  البخاري   ومسلم  أن  أبا بكر  كان يصلي بالناس في مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر  يصلي بالناس، فتأخر  أبو بكر  وقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصلى بالناس وأبو بكر  إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء.  [ ص: 547 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					