[ ص: 560 ] باب فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود  
اختلف فيمن زوحم عن الركوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعة، وسواء زوحم في الأولى أو في الثانية، قال: وليس بمنزلة الناعس. 
وقال  عبد الملك بن الماجشون:  لا يلغيها، وهو أعذر من الناعس. وهذا أحسن; لأن الناعس والغافل معه شيء من التفريط. 
وإن ركع ثم زوحم عن السجود أتى به على القولين جميعا، فقال  مالك  مرة: يأتي به إن كان في أول ركعة ما لم يركع الثانية. وقال أيضا: ما لم يرفع من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول. 
فإن صحت الأولى وزوحم عن سجود الثانية- أتى بالسجود عند  ابن القاسم  ما لم يسلم الإمام، وعند  أشهب:  يسجد وإن سلم. وهو أحسن، وليس السلام كعقد ركعة، وإنما يحول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية; لأنه مخاطب أن يصلي التي تلي ما غلب على سجودها، ويتبع الإمام ولا يخالف، وليس كذلك السلام. 
				
						
						
