فصل: غسل العيدين ليس بواجب 
ومن المدونة قال  مالك:  في غسل العيدين  أراه حسنا، ولا أوجبه كوجوب غسل الجمعة. قال الشيخ: حديث  ابن شهاب  في الموطأ يتضمن الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجمعة:  "إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا" فأمر بالاغتسال في الجمعة; لأنه شابه العيد، ومن به روائح وأحب شهود العيد، وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك، قال  مالك  في مختصر ابن عبد الحكم:  والغسل للعيدين قبل الفجر واسع. وقال  ابن حبيب:  وبعد الفجر أفضل، وكل هذا واسع; لأن الغدو من الأمصار حينئذ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر. 
قال  مالك:  وتستحب الزينة والطيب، والمشي إلى العيدين.  
قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع; لأنه في أول ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يذهب راجلا متذللا، وهو سير العبد  [ ص: 631 ] إلى مولاه، ففارق الرجوع، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يخرج إلى العيدين ماشيا، ويرجع راكبا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					