فصل [في صفة الخطبة في العيد] 
ويخطب للعيدين خطبتين،  يستفتح كل خطبة بالتكبير، وكلما مضى في الخطبة عاد إلى التكبير، واختلف في ثلاثة مواضع: 
أحدها: في عدد التكبير. 
والثاني: هل الإكثار منه أولى أو التقليل؟ 
والثالث: هل يكبر الناس بتكبيره؟ 
فقال  مالك  في المبسوط: يستفتح الإمام الخطبة إذا صعد بالتكبير، قال: ومن السنة أن يكبر تكبيرا كثيرا، ثم في الثانية أكثر من الأولى، ويكبروا بتكبيره، وقال  ابن حبيب:  يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت كلمات كبر ثلاثا، وكذلك في الثانية إذا استفتحها، وإذا مضى في خطبته، وقال المغيرة  في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا، ويستراح إليه في الخطبة، ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإمام فيها. 
والخطبة في العيدين بعد الصلاة  وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطب بعد الصلاة،  [ ص: 640 ] قال  أشهب:  ومن خطب قبل الصلاة أعادها بعد، فإن لم يفعل فقد أساء وتجزئه. 
واختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقال  مالك  في المبسوط: أول من فعل ذلك  عثمان   -رضي الله عنه- قال: وإنما فعل ذلك ليدرك الناس الصلاة، والسنة أن تقدم الصلاة، قال: وبذلك عمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر   وعمر   وعثمان  صدرا من خلافته، وفي  البخاري   ومسلم   "أن أول من فعل ذلك مروان،  فكلمه في ذلك  أبو سعيد الخدري  وجبذه لما أراد أن يصعد منبرا -صنعه له كثير بن الصلت  من طين- ثم قال له  أبو سعيد:  أين الابتداء بالخطبة؟ فقال له مروان:  قد ترك ما تعلم، فقال له  أبو سعيد:  ما أعلم خير مما لا أعلم" وقال في موضع آخر: "... إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا..." وإنما كان امتناع  [ ص: 641 ] الناس من الجلوس; لأنه كان يؤذي في خطبته من لا يحل أذاه، فينصرف الناس؛ لئلا يسمعوا ذلك منه، فقدم الخطبة على الصلاة. 
قال الشيخ: ولا ينبغي أن يؤتى للصلاة إذا كان يفعل ذلك، ومن قدر أن يأتي بعد فراغ الخطبة للصلاة فحسن.  [ ص: 642 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					