باب في الأسباب التي تنقض الطهارة 
ينقض الطهارة الصغرى  ثلاثة: 
أحدها: ما يخرج من أحد السبيلين، كالبول، والمذي، والودي، والريح، والغائط . 
والثاني: النوم وما في معناه مما يذهب العقل، كالجنون، والإغماء ، والسكر. 
والثالث: اللذة إذا قارنها مس من قبلة أو ملامسة أو مباشرة، أو مس ذكر. 
والأصل في الغائط قول الله -عز وجل-: أو جاء أحد منكم من الغائط   [المائدة: 6]. وفي الريح حديث عباد بن تميم  عن عمه قال: شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة،  قال: " لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"  . 
وفي المذي حديث المقداد   - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته  [ ص: 74 ] فيمذي، قال: " منه الوضوء"  . أخرج هذين الحديثين   "البخاري   ومسلم.  
وقال  محمد بن سحنون:  الوضوء من البول والريح  سنة. يريد أنه فرض بالسنة بما تلقته الأمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل فيه قرآن يتلى. 
وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط   [المائدة: 6]; لأن من ذهب إلى الغائط -وهو المكان المطمئن من الأرض- تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وهذا غير صحيح لوجوه ثلاثة: 
أحدها: أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والريح، وإذا كان ذلك كان الصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هنالك. 
والثاني: أن هذين لم تسمهما العرب الغائط، وألزموا ذلك الاسم ما سواهما، ولذلك سموه نجوا; لأنهم كانوا يستترون لذلك بالنجوة، وهو المكان المرتفع من الأرض، ولم يسموا البول والريح نجوا. 
والثالث: أنه إذا كان الغائط، وهو المكان المنخفض من الأرض إنما يقصد لغير البول والريح، كان المقصود بالآية ما كان يؤتى ذلك المكان له، وإن كان يكون في خلال ذلك غيره. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					