باب القول في الركاز 
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "وفي الركاز الخمس"   . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : يعتبر في الركاز خمسة أوجه : جنسه . هل هو عين أو عرض ؟ وقدره . وهل يكلف فيه عمل ؟ . والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة أو مملوك ؟ . وهل وجده مسلم أو كافر ؟ . 
فإن كان عينا وله قدر ، ولم يتكلف فيه كبير عمل- خمس قولا واحدا . 
واختلف إذا كان عرضا ، أو عينا لا قدر له ، أو له قدر وقد تكلف فيه المؤنة ، فقال مالك مرة : إذا كان جوهرا ، أو لؤلؤا ، أو حديدا ، أو نحاسا- يخمس . 
وقال أيضا : لا خمس فيه . وقال  مالك  في المدونة : إذا كان عينا ، وكان يسيرا ؛ خمس .  [ ص: 961 ] 
وقال في كتاب  ابن سحنون   : لا خمس فيه . واختلف عنه إذا أدركه بعد الكلفة والمؤنة ، فقال : يخمس . 
وقال في الموطأ ، والمدونة : سمعت أهل العلم يقولون في الركاز : إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال  ، ولم يتكلف فيه كبير عمل ، وأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة- فليس بركاز . قال  مالك   : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الصواب أن يخمس العين ، والجوهر ، والعروض والقليل والكثير ، وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "وفي الركاز الخمس" ولم يفرق ، وقياسا على المغانم أنها تخمس ، العين ، والعروض ، والقليل والكثير ، وإن تكلف فيه القتال . وقد قال  سحنون  في الركاز : دفن الجاهلية ، وفيه الخمس لقول الله -عز وجل- : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   [الأنفال : 41] ، وما وجد على البحر من تماثيل الذهب والفضة- خمس . وما وجد من ترابها ، وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب والفضة- خمس إن كان يتكلف من ذلك العمل اليسير ويختلف فيه إذا  [ ص: 962 ] كان ما له قدر ، وفيه مشقة . ومحمل قوله في كتاب اللقطة ، أنه يزكى ، ولا يخمس على أنه تعظم فيه التكلف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					