باب [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقر] 
وإن كانت بقرا وجواميس ، والواجب فيها سن واحدة كالثلاثين أو كالأربعين  ، أخذت الزكاة من أكثرها ، وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند ابن القاسم . وإن كان الواجب فيها أسنان كالستين ، وأحدها أكثر ، فقال  ابن القاسم   : إذا كانت أربعين من البقر ، وعشرين من الجواميس أخذ من كل واحدة تبيعا ؛ لأنه يأخذ تبيعا عن ثلاثين من البقر ، وتبقى عشرة تضاف إلى عشرين من الجواميس ، وهي أكثر . وقال  سحنون   : يأخذ تبيعين من البقر ؛ لأنه يفض الجواميس على البقر ، فيكون عشرون من البقر ، وعشرة من الجواميس . والأول أصوب ، ولا أعلم للفض وجها . 
وإن كانت سبعين ، فيها من الجواميس عشرون ؛ أخذ من البقر مسنة ، ومن الجواميس تبيعا .  [ ص: 1022 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					