فصل [في الحائط فيه أصناف أو صنف وفيما يضم بعضه إلى بعض]  
واختلف فيما يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب ، فقال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . فإذا اجتمع من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة . 
واختلف في العلس ، فقيل : هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض . 
وقال  ابن كنانة   : هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع مع الحنطة . قال : وهي الإشقالية . وقيل : هو بين الحنطة والشعير .  [ ص: 1081 ] 
قال  مالك   : والأرز والذرة والدخن أصناف ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح . وقال  الليث   : القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف يجمع في الزكاة  ؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه . وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها ، والمقصود منها أن تعمل خبزا ، وكان خبزها صنفا واحدا ، وجب أن يكون حبها صنفا واحدا . 
ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ما تقدم . واختلف هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع ، أو أصناف ؟ فذكر  أبو محمد عبد الوهاب  فيها قولين : هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا ؟ وقال  مالك  في العتبية : الكرسنة من القطنية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					