باب في الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطر ، والصنف الذي تخرج منه ، ومن يتولى إخراجها إلى المساكين ، وإن أخرجها ثم ضاعت قبل وصولها إليهم
قال مالك : تخرج قبل الغدو إلى المصلى ، ورأيت أهل العلم يستحبون أن تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى المصلى ، قال : وذلك واسع قبل الصلاة وبعدها .
وقوله الأول أحسن . وقد أخرج البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة .
واختلف إذا قدمها قبل وجوبها ، فقال مالك في المدونة : إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به . وقال محمد بن مسلمة : لا تجزئه . وقاله عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد .
والأول أشبه ، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا ؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجزئ أن ينتزعها منه ، فإذا [ ص: 1117 ] تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ، ولأنه مستغن ببقائها في يديه عن طواف ذلك اليوم .


