فصل الحج يجب في البر على الطريق المعتاد 
الحج يجب في البر على الطريق المعتاد  ، من غير غرم يغرمه لمانع طريق ، فإن منع من ذلك الطريق فوجد السبيل من غيره ؛ فإن كان أبعد منه لم يسقط الحج ، وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة ، أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك- لم يلزمه الحج ، وإن كان المنع لغرم وكان يسيرا لزم الحج . 
قال  أبو محمد عبد الوهاب   : إذا كان كثيرا يجحف به لم يلزمه ذلك . 
وظاهر قوله إذا كان كثيرا ولا يجحف به- لأن الكثير من الناس يختلف لاختلاف كثرة المال وقلته . 
والحج في البحر  واجب على كل من كان في الجزائر ، مثل صقلية  والأندلس  ؛ لأنها بحار مأمونة . وكذلك إذا كان الراكب يأتي بصلواته ، ولا يعطلها ، ولا ينقص فروضها ، فإن كان يعرض له ميد يمنعه من الصلاة لم يلزمه أن يأتي بفرض فيسقط به فرضا . 
ويختلف إذا كان يأتي بصلاته جالسا ، أو كان لا يجد موضعا لسجوده لكثرة الراكب ، وضيق الموضع ، فقال  مالك   : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه . ثم قال : أيركب حيث لا يصلي ، ويل لمن ترك الصلاة . 
وقال  أشهب  فيمن لا يستطيع الصلاة في الجمعة ، إلا على ظهر أخيه   :  [ ص: 1129 ] 
أنه يجزئه . 
فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل ، وإن كان دون الأول في الرتبة أن ذلك جائز ، كالذي يسافر بحيث لا يجد الماء ، وينتقل إلى التيمم . 
ومن كان قادرا على الحج في البر فأراد أن يحج في البحر ، وهو قادر على أن يأتي بصلاته على هيئتها ، فإن كان إن خرج في البر -حج من عامه ، وإن ركب البحر لم يدرك في ذلك العام- منع من البحر على القول أن الحج على الفور . ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر . 
وإن كان لا يدرك الحج من عامه إن خرج في البر خرج على أيهما أحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					