فصل [من أحرم قبل شوال] 
واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال  ، فقال  مالك   : ينعقد إحرامه ، ويكون في حج ، بمنزلة من عقد ذلك بعد دخوله . وقيل : لا ينعقد الإحرام ؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ، ويتحلل بعمرة ؛ لأن شوالا وما بعده إلى الزوال من يوم عرفة  محل للإحرام والطواف والسعي ، وليس للوقوف بعرفة   . ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقا لم يعد إلى الإحرام خاصة . فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة ، ولا لاختصاص الذكر في الأشهر للإحرام والطواف والسعي فائدة ، إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها . 
وأما قوله : يتحلل بعمرة ؛ فاستحسان . وهو بمنزلة من دخل في صلاة ، ثم ذكر أنه كان صلاها ، فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع . قال  ابن القاسم   : فإن قطع فلا شيء عليه .  [ ص: 1166 ] 
				
						
						
