باب في أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ 
والطواف سبع   : مفروضة ، ومسنونة ، ومتطوعة ، لا يقتصر على دون سبعة ، ولا يزاد عليها . 
ويبتدئ الطائف من الركن الأسود  ، ثم يجعل البيت عن يساره ، فإن ابتدأ من اليماني تمادى في السابع إلى الأسود وأجزأ ، ويكون قد ألغى ما بين اليماني إلى الأسود . وإن ابتدأ من الحجر ألغى ذلك الشوط ، واحتسب من بعده بسبع . وإن طاف منكوسا ، فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه ، وأعاد ، وإن كان قد رجع إلى بلده . 
والطواف ماشيا  ، ولا يطوف راكبا إلا لعذر مرض أو غيره ، وليس عليه أن يؤخر ذلك ليصح . وقالت  أم سلمة   - رضي الله عنه - :  "شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي . فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"  ، وفي  البخاري   ومسلم  أن  [ ص: 1179 ] النبي - صلى الله عليه وسلم -طاف راكبا ، قال  ابن عباس-  رضي الله عنه - :  "لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه ، فإن الناس غشوه"  . قال أيضا :  "كراهية أن يضرب الناس عنه" أخرجه  مسلم   . وقال  ابن القاسم  فيمن طاف راكبا من غير عذر : يعيد ما لم يقف . فإن رجع إلى بلده أو بعد أو تطاول أجزأه ، وأهدى ، ولا يطاف في الحجر ولا من وراء زمزم ، ولا في سقائف المسجد ، وإن طاف في الحجر لم يجزئه ؛ لأن الموضع الذي ينصرف منه الناس يلي البيت ، وهو من البيت ، فإنما طاف ببعض البيت . ولو تسور من الطرف لأجزأه ؛ لأنه ليس من البيت ، وليس بحسن أن يفعل ذلك . وإن طاف في سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه . وإن فعل ذلك اختيارا أو فرارا من الشمس أعاد . قال  ابن القاسم  في المجموعة : لا يجزئه ، وإن كان فرارا من الشمس . قال  أشهب   : وهو كالطائف من خارج المسجد . 
وعلى قولهما : لا يجزئ الطائف من وراء زمزم ؛ لأنه يحول بينك وبين البيت ، كما حالت أسطوانات السقائف بينه وبين البيت .  [ ص: 1180 ] 
				
						
						
