فصل [في صوم السبعة أيام بعد الحج] 
وقال  مالك  في المدونة في معنى قول الله تعالى : وسبعة إذا رجعتم   [البقرة : 196] : إذا رجعوا من منى   . وقال في كتاب محمد   : إذا رجع إلى أهله ، إلا أن يقيم بمكة   . وهذا بين ، وليس المراد أن يصوم في الطريق ؛ لأنه في سفر ، وقد وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان  ، مع أنه مفترض العين معظم الحرمة ، ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقل ، وما الغالب أنه يخف ، وهي الثلاثة ، ولهذا جعل  مالك  في كل صوم وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر  [ ص: 1252 ] السبعة حتى يصل إلى بلده  ؛ قياسا على المتمتع . وكذلك المعتمر ، يؤخر السبعة حتى يعود إلى أهله ، إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك . 
وقال محمد   : سألت امرأة  مالكا  ، وقالت : قرنت عام أول ، ولم أجد هديا ، وقد قدمت العام ؟ فقال لها : صومي ثلاثة أيام في إحرامك ، وسبعة إذا رجعت . فلم ير عليها صوما في السفر ، وإن كانت عادت إلى أهلها . 
وعلى هذا لو أفطر رمضان في سفر ، ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى السفر ، أو أفطر لمرض ، ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود إلى قرار . والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا يجزئه ، وأرى أن يجزئه ؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره ، وهو بمنزلة من صام رمضان في سفره .  [ ص: 1253 ] 
				
						
						
