فصل [فيمن أحصر عن الحج] 
لا يخلو المحصر عن الحج  أن يكون بعيدا من مكة  ، أو قريبا ، أو فيها ، أو بعد أن خرج منها ولم يقف ، أو بعد وقوفه بعرفة   . فإن كان على بعد حل مكانه ، وكذلك إن كان قريبا وصد عن البيت ، وإن صد عن عرفة  خاصة دخل مكة  ، وحل بعمرة . وكذلك إن كان بمكة  وكان إحرامه من الحل فإنه يحل بعمرة مكانه ، وليس عليه أن يخرج إلى الحل . وإن كان إحرامه من مكة  وقدر أن يخرج  [ ص: 1260 ] إلى الحل فعل ، ثم يدخل بعمرة . فإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب النساء لم يكن عليه شيء . 
وقد قال  مالك  فيمن أحرم من الحرم ، وطاف وسعى قبل الوقوف ، ثم طاف طواف الإفاضة ، ثم حل وأصاب النساء   : فلا شيء عليه . 
وإن خرج من مكة  ، ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة ، وإن صد عن الوقوف وعن مكة  حل مكانه . 
وإن وقف بعرفة  ثم صد عن مكة  وكانت حجته معينة حل ولا قضاء عليه ، وإن كانت مضمونة ، أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين ، فعلى قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه يأتي بعمرة ؛ يكون لهذا أن يحل ، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك ، وعلى ما ذكره ابن الجهم  أنه لا يجزئه الحج يكون هذا بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج ، أو يتكلف المقام على إحرامه حتى يطوف ويجزئه ، ولا يستأنف الحج بعد ذلك . وقال  ابن الماجشون  في كتاب  ابن حبيب   : إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع المناسك . وإن زالت أيام منى والعدو بمكة  فليحل ويمضي . يريد : ولا قضاء عليه ؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة الإسلام : لا شيء عليه .  [ ص: 1261 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					