فصل [فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة] 
وقال  مالك  فيمن جامع امرأته في الحج   : يفترقان قابلا من حيث يحرمان ، ولا يجتمعان حتى يحلا . قال  أبو الحسن ابن القصار   : ولم يبين هل ذلك واجب ، أو مستحب . قال : وعنه أنه يستحب . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ذلك مستحب لمن فعله جهلا بالتحريم ، وواجب إذا كان عالما بتحريمه ، فيجبر على الافتراق ، وسواء كان معه الآن تلك الزوجة ، أو غيرها أو سرية ؛ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك . 
قال  مالك   : ومن أفسد عمرة أو حجا  ؛ أحرم من حيث كان أحرم بهما ، إلا أن  [ ص: 1280 ] يكون أحرم من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات . 
ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل ، ومحمل قوله : -أنه لا يحرم إلا من حيث أحرم أولا- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز ؛ لأنه جاوز الميقات ، وهو لا يريد دخول مكة  ، أو غير ذلك من العذر ، ومن كان تعدى أولا أمر الآن ألا يتعدى ميقاته . وقد قال : أستحب لمن قدم مكة  بعمرة ، ثم أحب أن ينشئ الحج ، وعليه نفس أن يخرج لميقاته . وإن كان إحرامه الأول من الميقات ، فتعدى في الثاني ، أو أتى به من دون الميقات- أجزأه ، وعليه الهدي ؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					