فصل [في نوع الصيد 
وكل صيد يصح أن يخرج عنه القيمة بالطعام ، يفترق في النظير من النعم  على ثلاثة أوجه : 
فمنه ما له نظير في الخلقة والقدر . ومنه ما يوافق في القدر دون الخلقة . ومنه ما لا يوافق في الوجهين جميعا ، إما لصغر الصيد أو لعظمه . 
فالأول : بقر الوحش : الجزاء عنه من البقر الإنسي . وهذا موافق له في الخلق ؛ فيخرج من الإنسي مثله في القدر ، ما لم يكن الأول صغيرا ، فيرجع إلى الخلاف المتقدم . 
والثاني : حمر الوحش : له نظير في القدر دون الخلقة ، وهي البقر . وكذلك  [ ص: 1332 ] الإيل . واختلف الناس في النعامة ، فقال محمد  في كتابه : سمعت فيها بدنة . وقال بعض أهل العلم : قيمة . لأنها عنده لا يقارب خلق البقر ، ولا يبلغ الإبل . والجزاء عن الضبع والثعلب والظبي- من الغنم ، فقال  عمر   : في الضبع كبش ، وفي الظبي عنز  . لأن الظباء معز الوحش ، فيجري في نظيرها من الإنس . 
والثالث : الأرنب والضب واليربوع ؛ لا نظير له لصغره ، فيخرج عنه طعاما ، إلا على قول  عمر  ومن وافقه . 
وكذلك إذا لم يكن له نظير لكبره كالفيل . فقيل : يخرج عنه بدنة . 
وليس بحسن ؛ لأنها دونه . وأرى أن يخرج قيمته طعاما ، أو قيمة ما يشبع لحمه طعاما على القول الآخر . 
ولا فرق بين عدم النظير لصغر الصيد أو لكبره ، ويصح أن يخرج عن النظير من النعم إذا كان ذلك نظيره في القدر ، ونقل  عثمان   - رضي الله عنه - الحكم في حمام مكة  ، فجعل فيه شاة . 
قال  عبد الملك  في كتاب محمد   : فإن لم يجد فصيام عشرة أيام . قال : وبذلك قال  مالك  ، وليس مما يجوز فيه الصدقة ، وإنما هو تغليظ من  عثمان   . فنقل الحكم فيه في ثلاثة مواضع ، أسقط التخيير ، وجعل فيه شاة . فإن لم يجد فصيام عشرة أيام كالمتمتع ، ولا يحتاج على قوله إلى حكمين .  [ ص: 1333 ] 
وفي بيضة عشر شاة ، فإن لم يجدها صام يوما مكانه ، وهو عشر الصيام كما أن الجزاء عنها بعشر الشاة . واختلف في حمام الحرم ، فقال في المدونة : فيه شاة . 
وفي كتاب محمد   : فيه حكومة ؛ لأن الأصل فيه وفي حمام مكة  حكومة . فغلظ الحكم في حمام مكة  لكثرتها واستئمانها ؛ لئلا تسرع إليها أيدي الناس ، فعلى القول الأول يخرج شاة بغير تحكيم ، وعلى القول بالقيمة : يحتاج إلى حكمين . 
وقال في الدبسي والقمري يصاد بمكة   : إن كان عند الناس من الحمام ؛ ففيه شاة . وأرى هذا إذا كثرت بالمكان ، وإلا كان فيها حكومة . ويبقى على الأصل في موجبها بالقرآن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					