فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع] 
واختلف في كل ذي ناب من السباع، فقال  عبد الملك بن الماجشون  في كتاب  ابن حبيب   : الأسود والنمور والذئاب واللبؤة والكلاب حرام; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "كل ذي ناب من السباع حرام"  . 
وعلى هذا يدل قول  مالك  في الموطأ; لأنه قال في الرسم: باب تحريم  [ ص: 1606 ] أكل ذي ناب من السباع،  ثم أدخل الحديث . 
وقال  الأبهري  وابن الجهم   : هي مكروهة، لقول الله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه   [الأنعام: 145] . 
والأول أصوب لوجوه: 
أحدها: أن قوله تعالى: لا أجد  إخبار عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع. 
والثاني: أن ذلك قد وجد، فحرم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما. 
والثالث: أن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض هذا بحديث  أبي ثعلبة   - رضي الله عنه - في قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع  ; لأنه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث  أبي هريرة   - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق. 
واختلف في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى  ابن الجلاب  أن الحكم فيه والأسد سواء . 
تم كتاب الأطعمة 
بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد  نبيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					