[ ص: 1629 ] كتاب النذور والأيمان 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144) 
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368) 
3 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243) 
 [ ص: 1630 ]  [ ص: 1631 ]  [وصلى الله على سيدنا محمد  وآله وصحبه وسلم] 
كتاب النذور 
باب في وجوب النذور وما يجوز فيه  
أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق   [الحج: 29]. قال  ابن عباس   - رضي الله عنهما -: هو نحر ما نذر وقال  مجاهد   : هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج  . وقيل: رمي الجمار. 
والأول أحسن، وليس الرمي نذرا. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين  فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون   [التوبة: 75، 76]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون   [التوبة: 77]. فعاقبهم على ذلك. 
وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه; لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة  [ ص: 1632 ] الوعد فقال: ومنهم من عاهد الله  ، وعليه عاقب فقال: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون  ، وجاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك; أمر بالوفاء، وذم على الترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -:  "من نذر أن يطيع الله فليطعه"  . وقال:  "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. . ." الحديث . فقد ذم على الترك، وقال:  "لا تنذروا فإن النذر إنما يستخرج به من الشحيح والبخيل"  . فندبنا إلى فعل ما أحب الإنسان أن ينذره بطواعية فيه من نفسه بغير نذر; لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب نفس، وإنما يفعله لمكان ما أوجبه، وكثيرا ما يدركه الندم. 
ثم أخبر بوجوبه بقوله: "إنما يستخرج به من الشحيح" فلو كان غير واجب لم يستخرج به. 
وقالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فهو أحق بالوفاء" أخرجه  البخاري   . فشبهه بالدين، وذلك دليل على وجوبه.  [ ص: 1633 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					