فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه]
وإن قال: "لله علي أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة".
وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.
قال ابن حبيب : وإن كان معينا، وقال: لله علي أن أنحره بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره .
وقال مالك فيمن قال: لله علي أن أنحر جزورا، ونذره لمساكين البصرة أو مصر; نحره بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر، قال: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال .
وقال مالك في كتاب محمد : لينحره حيث نوى . ولأشهب في مدونته مثله . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد; كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك بمكة، ويجعله هديا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء. [ ص: 1666 ]
قال ابن حبيب : من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث، فليفرق ذلك على مساكين بلده، ولا يبعث به. وكذلك، إذا قال في بعير أراد به مساكين بلد آخر، فإنه ينحره بموضعه.


