فصل [في اختلاف خيار الولي]
وإذا كان الخيار يختلف فيه كالتي تزوجت بغير إذن وليها، وكان الولي بالخيار في إجازته أو رده فرده- فإنه يكون بطلاق، لاختلاف قول مالك في ذلك. فقال مرة: إن النكاح جائز، ولا مقال للولي فيه . ويصح أن تكون الفرقة في النكاح الصحيح، وإن كان بأمر طارئ كان فسخا، إذا لم يكن ذلك بإيقاع من الزوجين ، كملك أحد الزوجين الآخر، والرضاع ونكاح الأم على البت ، وما أشبه ذلك.
واختلف في ارتداد أحد الزوجين: هل هو فسخ أو طلاق؟ ويلزم على القول أنه طلاق أن يكون ملك أحد الزوجين الآخر طلاقا.
وأرى أن يكون ارتداده فسخا، وارتدادها طلاقا; لأن الطلاق للرجال، فإذا ارتد كان كافرا، والكافر لا يقع عليه طلاق، وإذا ارتدت وقع عليه الطلاق; لأنه مسلم.
واختلف في اللعان، فقيل: فسخ، وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يلاعن في الحيض; لأنه طلاق. [ ص: 1844 ]
قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا إنما يحتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان، أنه له أن يتزوجها، فترجع إليه على نكاح مبتدأ على قول من قال: إنه فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه على طلقتين بقيتا له فيها.


