فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل] 
ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل.  واختلف إذا فات ووطئ، فقال  مالك   : يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم وطئ، حملت أو لم تحمل . وقال  ابن كنانة  في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال  عيسى بن دينار   : وهو أحب إلي. يريد: لأنه إنما وهب منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					